ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.
.
____________________
الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه (1).
قلت: والأقرب أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى.
تنبيه لو أحصر في طريق خالف بسلوكه لم يستحق أجرة، سواء كان هناك غرض أو لا.
قال طاب ثراه: ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه.
أقول: قال الشيخان: إذا صد الأجير عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي تؤدى فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب (2).
وقال المصنف: لا يجب على المستأجر الإجابة، لأن العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره إلا أن ينفق المؤجر والمستأجر على ذلك (3).
وفي هذا التعليل على إطلاقه نظر، لأنه خاص بما إذا كان العقد واقعا على سنة
قلت: والأقرب أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى.
تنبيه لو أحصر في طريق خالف بسلوكه لم يستحق أجرة، سواء كان هناك غرض أو لا.
قال طاب ثراه: ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه.
أقول: قال الشيخان: إذا صد الأجير عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي تؤدى فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب (2).
وقال المصنف: لا يجب على المستأجر الإجابة، لأن العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره إلا أن ينفق المؤجر والمستأجر على ذلك (3).
وفي هذا التعليل على إطلاقه نظر، لأنه خاص بما إذا كان العقد واقعا على سنة