____________________
شرائط الحوالة: ورضا المحال عليه على الصحيح (1) واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال (2) وهو ظاهر المفيد (3).
قال طاب ثراه: ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.
أقول: الرواية إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (4) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (5) وبه قال القاضي (6) والتقي (7) وابن
قال طاب ثراه: ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.
أقول: الرواية إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (4) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (5) وبه قال القاضي (6) والتقي (7) وابن