الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر. وكذا لو كرر الطيب. ويتكرر مع اختلاف المجلس.
الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
____________________
ولم يوجبا شيئا (1)، واختاره العلامة (2).
قال طاب ثراه: في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
أقول: هنا مسائل:
(أ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل ولا ذخر، وما كان في ملك القالع، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها.
(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش، ومنع منه أبو علي (3) وظاهر الشهيد التوقف (4) والجواز مذهب الشيخ (5) والعلامة (6) للأصل، ولصحيحة محمد بن
قال طاب ثراه: في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
أقول: هنا مسائل:
(أ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل ولا ذخر، وما كان في ملك القالع، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها.
(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش، ومنع منه أبو علي (3) وظاهر الشهيد التوقف (4) والجواز مذهب الشيخ (5) والعلامة (6) للأصل، ولصحيحة محمد بن