وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرهما به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.
____________________
مزارعة، ومساقاة، وقراض، وقد عقد المصنف للأولين كتابا واحدا، وللثالث كتابا بانفراده، وقد مر.
قال طاب ثراه: ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
أقول: قال في الصحاح: الخرص حرز ما على النخل من السر أو الرطب تمرا، والاسم الخرص بالكسر (1).
وعند الفقهاء: الخرص حرز الثمرة على رؤوس النخل، أو سنبل الزرع تمرا وغلة، وهو نوع من التقبيل والصلح وليس بيعا، قال الشيخ: من زارع الأرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها، وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، وكان الباقي له، فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ (2) وأنكرها ابن إدريس، وقال: الذي ينبغي " تحصيله أنه لا تخلو أن يكون قد باع حصته من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه
قال طاب ثراه: ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
أقول: قال في الصحاح: الخرص حرز ما على النخل من السر أو الرطب تمرا، والاسم الخرص بالكسر (1).
وعند الفقهاء: الخرص حرز الثمرة على رؤوس النخل، أو سنبل الزرع تمرا وغلة، وهو نوع من التقبيل والصلح وليس بيعا، قال الشيخ: من زارع الأرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها، وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، وكان الباقي له، فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ (2) وأنكرها ابن إدريس، وقال: الذي ينبغي " تحصيله أنه لا تخلو أن يكون قد باع حصته من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه