الخامسة: لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما:
يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
____________________
المحرم للاكل، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة والتسبيب، وحينئذ هل يتضاعف عليه لو كان في الحرم؟ إشكال، والظاهر عدمه.
الثالثة: لو اشتراه المحرم لنفسه، هل يجب عليه ما يجب على المحل، وهو درهم، أو ما يجب على المحرم وهو شاة، أو لا يجب عليه شئ سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.
الرابعة: لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم، أو لا يجب؟ لعدم تحريم الصيد عليه وخروجه عن النص؟ الأقوى الأول، لأن السبب إعانته للمحرم، ولا أثر لخصوصية بسبب تملك العين.
الخامسة: هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات، نظر.
قال طاب ثراه: ولو اضطر إلى أكل صيد وميتة فروايتان، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
أقول: التفصيل وهو إلا كل من الصيد مع القدرة على الفداء، ومن الميتة مع العجز. مذهب الشيخ (1) وأبي علي (2) والقاضي (3) وقال الصدوق في المقنع: إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، فإنه يأكل الصيد (4) وقد روي في حديث آخر أنه
الثالثة: لو اشتراه المحرم لنفسه، هل يجب عليه ما يجب على المحل، وهو درهم، أو ما يجب على المحرم وهو شاة، أو لا يجب عليه شئ سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.
الرابعة: لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم، أو لا يجب؟ لعدم تحريم الصيد عليه وخروجه عن النص؟ الأقوى الأول، لأن السبب إعانته للمحرم، ولا أثر لخصوصية بسبب تملك العين.
الخامسة: هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات، نظر.
قال طاب ثراه: ولو اضطر إلى أكل صيد وميتة فروايتان، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
أقول: التفصيل وهو إلا كل من الصيد مع القدرة على الفداء، ومن الميتة مع العجز. مذهب الشيخ (1) وأبي علي (2) والقاضي (3) وقال الصدوق في المقنع: إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، فإنه يأكل الصيد (4) وقد روي في حديث آخر أنه