____________________
(يج) لو علم سبق واحدة في الجملة أقرع.
(يد) هذا الإخراج واجب على الفور، فيأثم بالتأخير ويضمن.
قال طاب ثراه: من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، وفيه وجه آخر.
أقول: الوجه الآخر: إخراج المنذورة من صلب المال وقسمته عليهما مع القصور كالدين وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف في الشرايع (2) وإليه ذهب العلامة (3) وفخر المحققين (4) والشهيد (5).
والأول مختار الشيخ في المبسوط (6) والنهاية (7) والتهذيب (8) وهو مذهب
(يد) هذا الإخراج واجب على الفور، فيأثم بالتأخير ويضمن.
قال طاب ثراه: من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، وفيه وجه آخر.
أقول: الوجه الآخر: إخراج المنذورة من صلب المال وقسمته عليهما مع القصور كالدين وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف في الشرايع (2) وإليه ذهب العلامة (3) وفخر المحققين (4) والشهيد (5).
والأول مختار الشيخ في المبسوط (6) والنهاية (7) والتهذيب (8) وهو مذهب