المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
وأما أقسامه فهو واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.
والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب.
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
____________________
التحرير: يجوز الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال (1).
قال طاب ثراه: ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:
المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وأبي الصلاح (3).
(ب) وجوبه بعد مضي يومين وهو قوله في النهاية (4) ومذهب أبي علي (5) واحد

(١) تحرير الأحكام: كتاب الاعتكاف ص ٨٧ س ٣٢ قال: (د) يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال.
(٢) المبسوط: ج ١، فصل في أقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال: فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام.
(٣) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٦ س ١٧ قال: فإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام الخ.
(٤) النهاية: باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال: فإن مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام،. وقال في س 11 من تلك الصفحة: فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين لم يجز له الرجوع.
(5) المختلف: في الاعتكاف ص 81 س 36 قال: وقال ابن الجنيد إلى أن قال: فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج الخ.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست