والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب.
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
____________________
التحرير: يجوز الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال (1).
قال طاب ثراه: ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:
المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وأبي الصلاح (3).
(ب) وجوبه بعد مضي يومين وهو قوله في النهاية (4) ومذهب أبي علي (5) واحد
قال طاب ثراه: ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:
المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وأبي الصلاح (3).
(ب) وجوبه بعد مضي يومين وهو قوله في النهاية (4) ومذهب أبي علي (5) واحد