____________________
(ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع (1).
واستند الكل إلى الروايات، والأول هو المختار، والقولان الأخيران منقرضان.
قال طاب ثراه: وقيل: هي مرتبة.
أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، وبه قال الثلاثة (2) وسلار (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والصدوقان (7) وأبو علي (8) والترتيب مذهب الحسن (9).
واستند الكل إلى الروايات.
قال طاب ثراه: وفي رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.
واستند الكل إلى الروايات، والأول هو المختار، والقولان الأخيران منقرضان.
قال طاب ثراه: وقيل: هي مرتبة.
أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، وبه قال الثلاثة (2) وسلار (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والصدوقان (7) وأبو علي (8) والترتيب مذهب الحسن (9).
واستند الكل إلى الروايات.
قال طاب ثراه: وفي رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.