فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجة ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.
وهذا فرض من ليس حاضري مكة.
وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل:
اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران إلا مع الضرورة.
____________________
قال طاب ثراه: وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل:
اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة (1) والنهاية (2) والتهذيب (3) والصدوق (4) واختاره العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6) وجزم به الشهيد (7).
اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة (1) والنهاية (2) والتهذيب (3) والصدوق (4) واختاره العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6) وجزم به الشهيد (7).