المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
المقدمة الثالثة في أنواع الحج، وهي ثلاثة، تمتع، وقران، وإفراد.
فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجة ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.
وهذا فرض من ليس حاضري مكة.
وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل:
اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران إلا مع الضرورة.
____________________
قال طاب ثراه: وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل:
اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة (1) والنهاية (2) والتهذيب (3) والصدوق (4) واختاره العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6) وجزم به الشهيد (7).

(١) لم أعثر عليه في المقنعة وما نقله العلامة عنه في المختلف.
(٢) النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص ٢٠٦ قال: فأما التمتع إلى أن قال: أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا.
(٣) التهذيب: ج ٥ (٤) باب ضروب الحج ص ٣٢ قال بعد نقل حديث ٢٤: والذين لا يجب عليهم المتعة إلى أن قال: أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا.
(٤) الفقيه: ج ٢ (١١٠) باب وجوه الحاج ص ٢٠٣ قال: وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا.
(٥) المختلف: كتاب الحج ص ٩٠ س ٦ قال: والأقرب الأول، أي قول الشيخ في النهاية (6) التذكرة: ج 1 ص 318 س 36 قال: مسألة اختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الحرام الخ.
(7) الدروس: درس أقسام الحج ثلاثة إلى أن قال في ص 91 س 21 ثم التمتع عزيمة في النائي عن.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست