ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره، ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة، وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
____________________
قال طاب ثراه: وقيل: يشق عن القدم.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق (1) وبه قال ابن حمزة (2) وأبو علي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب (5) وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق (6) وكذا الحسن (7).
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق (1) وبه قال ابن حمزة (2) وأبو علي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب (5) وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق (6) وكذا الحسن (7).