وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه إن كان وقف ب (عرفات) ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.
وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.
____________________
الإجزاء، اضطراري المشعر خاصة والأقوى فيه عدم الإجزاء.
قال طاب ثراه: وقيل: يستحب الصعود على قزح.
أقول: القائل بذلك الشيخ في المبسوط، وتبعه الباقون، ولا أعرف له مخالفا، ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات، قال: وقيل.
وقزح جبل صغير بالمشعر، وعليه مسجد اليوم، قال في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لأن رسول الله صلى الله عليه
قال طاب ثراه: وقيل: يستحب الصعود على قزح.
أقول: القائل بذلك الشيخ في المبسوط، وتبعه الباقون، ولا أعرف له مخالفا، ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات، قال: وقيل.
وقزح جبل صغير بالمشعر، وعليه مسجد اليوم، قال في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لأن رسول الله صلى الله عليه