____________________
تتمة روى الشيخ في أماليه والعلامة في تذكرته عن عبد الوارث بن سعيد قال:
دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع والشرط فاسدان، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع والشرط جائزان، فرجعت إلى أبي فقلت:
إن صاحبيك خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك. فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي عليه السلام فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع وأفسد الشرط، فأتيت ابن شبرمة، فقلت: إن صاحبيك خالفاك! فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر عن محارب عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي عليه السلام: الشرط والبيع (1) (2).
والمحقق عند علمائنا: أن الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، ولا مؤديا إلى جهالة في المبيع أو الثمن لزم.
قال طاب ثراه: ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.
أقول: روى صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع والشرط فاسدان، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع والشرط جائزان، فرجعت إلى أبي فقلت:
إن صاحبيك خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك. فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي عليه السلام فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع وأفسد الشرط، فأتيت ابن شبرمة، فقلت: إن صاحبيك خالفاك! فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر عن محارب عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي عليه السلام: الشرط والبيع (1) (2).
والمحقق عند علمائنا: أن الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، ولا مؤديا إلى جهالة في المبيع أو الثمن لزم.
قال طاب ثراه: ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.
أقول: روى صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن