المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
الرابع: ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجري والسلاحف، وكذا الضفادع والطافي، ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد، وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.
الخامس: الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرايس إذا لم تغن بالباطل، ولم تدخل عليها الرجال، والنوح بالباطل، أما بالحق فجايز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة، والقيافة، والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها
____________________
أقول: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا. وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية، هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا؟ أو في حال الحرب خاصة؟ بالأول قال الشيخان (1) وسلار (2) والتقي (3) وبالثاني قال المصنف (4) وابن إدريس (5).
ودلالة الأخبار عليه أوضح من دلالتها على مذهب الشيخ (6).
قال طاب ثراه: وفي بقية السباع قولان: أشبههما الجواز.

(١) المقنعة: أبواب المكاسب ص ٩٠ س ٢٧ قال: وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، عمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام. وفي النهاية، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٥ س ٨ قال:
وبيع السلاح لساير الكفار وأعداء الدين حرام، وكذلك عمله لهم والتكسب بذلك الخ.
(٢) المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٠ س ٩ قال: وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله.
(٣) الكافي: فصل فيما يحرم فعله ص ٢٨٢ س ٣ قال: وعمل السلاح وغيره لمعونة أعداء الدين من ضروب المحاربين والمظالم.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع فإنه قدس سره قال: في حال الحرب.
(٥) السرائر: كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٢ قال: وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمه بيننا وبينهم الخ.
(٦) لاحظ التهذيب: ج ٦ (93) باب المكاسب ص 353 الحديث 125 و 126 و 127 و 128).
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست