الخامس: الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرايس إذا لم تغن بالباطل، ولم تدخل عليها الرجال، والنوح بالباطل، أما بالحق فجايز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة، والقيافة، والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها
____________________
أقول: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا. وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية، هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا؟ أو في حال الحرب خاصة؟ بالأول قال الشيخان (1) وسلار (2) والتقي (3) وبالثاني قال المصنف (4) وابن إدريس (5).
ودلالة الأخبار عليه أوضح من دلالتها على مذهب الشيخ (6).
قال طاب ثراه: وفي بقية السباع قولان: أشبههما الجواز.
ودلالة الأخبار عليه أوضح من دلالتها على مذهب الشيخ (6).
قال طاب ثراه: وفي بقية السباع قولان: أشبههما الجواز.