____________________
قال طاب ثراه: ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) صحة البيع، والاستثناء إذا كان معينا كالرأس والجلد والصوف - وهو قول المفيد (1) والسيد (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) وأبي علي (5) - فيكون له ما استثناه، لأنه استثنى معلوما، وعقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:
الشرط جائز بين المسلمين (6).
(ب) الصحة ويكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فإذا قيل: عشرة، وقيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا
(أ) صحة البيع، والاستثناء إذا كان معينا كالرأس والجلد والصوف - وهو قول المفيد (1) والسيد (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) وأبي علي (5) - فيكون له ما استثناه، لأنه استثنى معلوما، وعقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:
الشرط جائز بين المسلمين (6).
(ب) الصحة ويكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فإذا قيل: عشرة، وقيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا