ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبايع، وكذا الشجر
____________________
ما انعقد عليه البيع من الثمر، وهو قول المفيد (1) وسلار (2).
واستند الشيخ في الأول والثاني إلى الروايات (3) وأصحاب القول الثالث إلى كونه مشتملا على الجمع (4).
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو إذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع. ولو بيع أكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.
واستند الشيخ في الأول والثاني إلى الروايات (3) وأصحاب القول الثالث إلى كونه مشتملا على الجمع (4).
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو إذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع. ولو بيع أكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.