والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي.
وإذ لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.
____________________
وأجابوا عن حجة الأولين، بالمعارضة بالروايات الصحيحة (1) وبالمنع من كونه أتى بصورة الانفراد (2) لأنه أخل بالإحرام له من ميقاته، وأوقع مكانه العمرة، وليس مأمورا بها، فوجب أن لا يجزيه، وبأنه أقل أفعالا، لاشتماله على ثلاث طوافات، وفي الإفراد أربع طوافات.
وجوز الشيخ فسخ الإفراد إليه (3) فلا فرق عنده بين العدول إليه ابتداء أو فسخا.
قال طاب ثراه: ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. أقول: معناه أن يشعر هذه في صفحة يمينها وهذه في صفحة يسارها، فالمراد يمين البدنة وشمالها، لا يمين المحرم وشماله.
روى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بدن كثيرة،
وجوز الشيخ فسخ الإفراد إليه (3) فلا فرق عنده بين العدول إليه ابتداء أو فسخا.
قال طاب ثراه: ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. أقول: معناه أن يشعر هذه في صفحة يمينها وهذه في صفحة يسارها، فالمراد يمين البدنة وشمالها، لا يمين المحرم وشماله.
روى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بدن كثيرة،