____________________
صرفا، ويشترط فيه ما يشترط في الربويات، وهل يعتبر فيه زائدا عن ذلك، وهو التقابض في المجلس؟ قال الصدوق: لا، لأصالة الصحة وعدم الاشتراط (1) والأكثرون على اشتراطه لقوله عليه السلام: الذهب والفضة يباعان يدا بيد (2).
قال طاب ثراه: ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
أقول: هذا مذهب الشيخ (3) ومنع ابن إدريس من هذا الحكم وأبطل الصرف،
قال طاب ثراه: ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
أقول: هذا مذهب الشيخ (3) ومنع ابن إدريس من هذا الحكم وأبطل الصرف،