____________________
وانتقاله إلى ذمة المرتهن.
(ب) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نفله المصنف (1).
(ج) أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة، وهو مذهب أبي علي (2).
(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، وهو ظاهر العلامة في المختلف (3) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.
أقول: إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعديه على الرهن، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (5) لأنه منكر، وقال عليه السلام:
اليمين على من أنكر (7) ولأصالة براءة ذمته من الزائد، وإسقاط حكم عدالته،
(ب) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نفله المصنف (1).
(ج) أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة، وهو مذهب أبي علي (2).
(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، وهو ظاهر العلامة في المختلف (3) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.
أقول: إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعديه على الرهن، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (5) لأنه منكر، وقال عليه السلام:
اليمين على من أنكر (7) ولأصالة براءة ذمته من الزائد، وإسقاط حكم عدالته،