فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.
وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق، والاستنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
المقصد الثاني، وفيه مسائل:
الأولى: تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا
____________________
أنها تفطر (1) وقال في الجمل: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال: والحقنة ولم يفصل (2).
فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات:
(أ) القضاء والكفارة على نقل السيد.
(ب) القضاء خاصة على قول التقي.
(ج) أنها تفطر، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.
(د) الكراهية مذهب السيد.
(ه) استحباب الامتناع على قول أبي علي.
قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الأظهر.
فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات:
(أ) القضاء والكفارة على نقل السيد.
(ب) القضاء خاصة على قول التقي.
(ج) أنها تفطر، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.
(د) الكراهية مذهب السيد.
(ه) استحباب الامتناع على قول أبي علي.
قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الأظهر.