____________________
(د) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين (1) وبه قال القاضي (2) والسيد في الإنتصار (3) لأنه فعل منهيا عنه، فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل. وقال الحسن (4) وابن إدريس (5) والسيد في قول آخر (6) لا يجب به قضاء ولا كفارة.
قال طاب ثراه: وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.
أقول: هنا مسألتان الأولى: السعوط، وفيه أربعة أقوال:
(أ) وجوب القضاء والكفارة، وهو اختيار المفيد وتلميذه (7) (8) ومذهب العلامة (9) إن وصل إلى الحلق.
قال طاب ثراه: وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.
أقول: هنا مسألتان الأولى: السعوط، وفيه أربعة أقوال:
(أ) وجوب القضاء والكفارة، وهو اختيار المفيد وتلميذه (7) (8) ومذهب العلامة (9) إن وصل إلى الحلق.