____________________
قال طاب ثراه: وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.
أقول: اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم، لما تقدم من اشتراطه في مطلق البيع، ولإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها، فيحتاج المسلم إلى بذل الثمن، فإن كان جزافا تعذر الرجوع به لجهالته، ولأداء ذلك إلى التنازع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الفروع (1) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة، ولا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعده (4) وأجاب عما قلناه من تعذر الرجوع، بأنه معارض بالإجارة، ويمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة، مع أنه يجوز أن يكون جزافا، وبأن العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فإنه من باع شيئا بثمن معين بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن (5).
أقول: اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم، لما تقدم من اشتراطه في مطلق البيع، ولإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها، فيحتاج المسلم إلى بذل الثمن، فإن كان جزافا تعذر الرجوع به لجهالته، ولأداء ذلك إلى التنازع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الفروع (1) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة، ولا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعده (4) وأجاب عما قلناه من تعذر الرجوع، بأنه معارض بالإجارة، ويمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة، مع أنه يجوز أن يكون جزافا، وبأن العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فإنه من باع شيئا بثمن معين بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن (5).