المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الخطب حزما، ولا في الماء قربا. وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.
____________________
قال طاب ثراه: وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.
أقول: اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم، لما تقدم من اشتراطه في مطلق البيع، ولإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها، فيحتاج المسلم إلى بذل الثمن، فإن كان جزافا تعذر الرجوع به لجهالته، ولأداء ذلك إلى التنازع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الفروع (1) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة، ولا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعده (4) وأجاب عما قلناه من تعذر الرجوع، بأنه معارض بالإجارة، ويمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة، مع أنه يجوز أن يكون جزافا، وبأن العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فإنه من باع شيئا بثمن معين بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن (5).

(١) المبسوط: ج ٢، كتاب السلم ص ١٧٠ س ٣ قال: فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع وعلى كل حال ومتى لم يفعل ذلك لم يصح السلم الخ وفي الخلاف:
كتاب السلم، مسألة ٤ فلاحظ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في السلف ص 186 س 21 قال: مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكال أو يوزن بل لا بد الخ.
(4) الناصرية، المسألة الخامسة والسبعون والمائة قال: معرفة مقدار رأس المال في صحة السلم إلى أن قال: إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته الخ.
(5) الناصرية: المسألة الخامسة والسبعون والمائة، ص 217 من الجوامع الفقيه س 14 قال: وليس للمخالف أن يقول: الخ.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست