____________________
وفي هذا التنزيل نظر، لأن البائع على تقدير كونه سارقا لم يبق أهلا لأداء الأمانة، وعلى تقدير عدم السرقة ليست يده أولى بالعقوبة في التكليف بالرد لمكان ترتب يده عليها بأولى من المشتري، لتساويهما.
قوله: فأولى تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.
قلنا: هذه الأولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا، أو مطلقا، الثاني مسلم، والأول ممنوع.
قال طاب ثراه: إذا دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج فكل يقول:
اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا. وفي المستند ضعف، وفي الفتوى اضطراب، وتناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) رد المعتق على مواليه، وهو مضمون رواية ابن أشيم، وهو ضعيف، وبها قال الشيخ في النهاية (1).
قوله: فأولى تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.
قلنا: هذه الأولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا، أو مطلقا، الثاني مسلم، والأول ممنوع.
قال طاب ثراه: إذا دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج فكل يقول:
اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا. وفي المستند ضعف، وفي الفتوى اضطراب، وتناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) رد المعتق على مواليه، وهو مضمون رواية ابن أشيم، وهو ضعيف، وبها قال الشيخ في النهاية (1).