ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع. ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه. وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.
____________________
المصنف (1) والعلامة (2) لعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم (3) ولصحيحة الرقي عن الصادق عليه السلام قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة (4) ولأنه كالقضاء فلا اختيار له، كما لو قضى عنه.
قال طاب ثراه: وفي المعجل قولان: أصحهما الجواز.
أقول منع الشيخان في النهاية والمقنعة من ضمان المعجل (5) (6) وبه قال ابن حمزة (7) وهو أحد قولي القاضي (8) وأجازه في المبسوط (9) وهو القول الآخر
قال طاب ثراه: وفي المعجل قولان: أصحهما الجواز.
أقول منع الشيخان في النهاية والمقنعة من ضمان المعجل (5) (6) وبه قال ابن حمزة (7) وهو أحد قولي القاضي (8) وأجازه في المبسوط (9) وهو القول الآخر