والمحصر هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو " منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإن فاتاه تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا ندبا.
____________________
أجزأ (1)، واختاره العلامة في المختلف (2).
(ج) وجوب هدي للإحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه، وإجزاؤه إن كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد (3).
قال طاب ثراه: ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.
أقول: يريد أن المحصر إذا بعث بهديه، أو بثمنه ليشتري ويذبح ويتحلل وقت
(ج) وجوب هدي للإحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه، وإجزاؤه إن كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد (3).
قال طاب ثراه: ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.
أقول: يريد أن المحصر إذا بعث بهديه، أو بثمنه ليشتري ويذبح ويتحلل وقت