المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥

____________________
وأراد بخبر الضرار قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (1) فإن هذا الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه، لتضرر المغبون.
وأما خبر التلقي: فهو ما رواه الشيخ عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) وقوله عليه السلام: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر (3) والظاهر أن النهي لمكان الغرور بالشراء من الركب القاصد رخيصا لعدم شعورهم بسعر البلد.
قال العلامة: ولأن النبي عليه السلام أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغبن، وكذلك ثبوت الخيار بالعيب لحصول الغبن به فكذا هنا (4) وقال في موضع آخر من التذكرة: الأقرب أنه مكروه، لأن العامة روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتلقوا الركبان للبيع، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، وصورته: أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد، صح البيع، لأن النهي لا يعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار،

(١) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٣٨٣ الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210 الحديث 54 وفيها: ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام، وفي ج 1 ص 220 الحديث 93 وفيه: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولاحظ ما علق عليه.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقي ص 168 الحديث 2.
(3) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقي ص 168 الحديث 1.
(4) التذكرة: ج 1 البحث الرابع في خيار الغبن ص 522 س 41 قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار الخ.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست