ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.
____________________
أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا وضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد وعليه الأجرة للعامل. ويحتمل أن يكون قرضا ويكون الفائدة للعامل، ويؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ (1) وإن كان مجردا عند أحدهما كقوله: خذه واتجر به وعليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل وكان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى وصونا للعقد عن الفساد واللفظ المسلم عن الهذر.
قال طاب ثراه: ولا يطأ العامل جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ، وقال: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم (2) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3) ومنع المصنف (4)
قال طاب ثراه: ولا يطأ العامل جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ، وقال: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم (2) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3) ومنع المصنف (4)