الثاني: فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان:
الأول: يجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب المعتاد وغيره والجماع [قبلا ودبرا على الأشهر] (1)
____________________
الغروب، فإن كان قبل الزوال ولم يحدث ما يفسده أجزأه، وإن كان بعده أمسك واجبا وعليه القضاء، وكذا لو كان قبله وقد أحدث ما ينقضه، فلو أفطر بعد ذلك كفر.
(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثم أفطر، فإن كان قبل الزوال ثم ثبت فلا كفارة عن أحدهما، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان، وأما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان، بل يوم الشك، ولو أفطر بعد الزوال ثم ثبت أنه من رمضان، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة، ويحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه، فيكفر عنه، على ما هو عليه في نفس الأمر، ويحتمل وجوبها عن القضاء، لأنه الثابت ظاهرا وفي زعمه.
قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الأشهر.
أقول: تحقيق البحث هنا يقع في أمور:
(أ) الجماع في القبل، وأطبق الأصحاب على تحريمه، ووجوب الكفارة به، وبه تظافرت الروايات (2).
(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثم أفطر، فإن كان قبل الزوال ثم ثبت فلا كفارة عن أحدهما، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان، وأما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان، بل يوم الشك، ولو أفطر بعد الزوال ثم ثبت أنه من رمضان، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة، ويحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه، فيكفر عنه، على ما هو عليه في نفس الأمر، ويحتمل وجوبها عن القضاء، لأنه الثابت ظاهرا وفي زعمه.
قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الأشهر.
أقول: تحقيق البحث هنا يقع في أمور:
(أ) الجماع في القبل، وأطبق الأصحاب على تحريمه، ووجوب الكفارة به، وبه تظافرت الروايات (2).