____________________
قال طاب ثراه: ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر.
أقول: منه في المبسوط من الفرار (1) لقوله تعالى: " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " (2) وهو اختيار المصنف (3) وقيل: يجوز واختاره العلامة في المختلف (4) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (5) والأول هو الوجه، لأن وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
أقول: منه في المبسوط من الفرار (1) لقوله تعالى: " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " (2) وهو اختيار المصنف (3) وقيل: يجوز واختاره العلامة في المختلف (4) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (5) والأول هو الوجه، لأن وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم