ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
____________________
لا يوقع عقدا مرخصا، أو لا يفعل رخصة، حنث بإيقاعه.
قال طاب ثراه: وإذا مر الإنسان بثمر النخل جاز أن يأكل ما لم يضر أو يقصد، ولا يجوز أن يحمل معه (1) وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: في إباحة التناول من ثمرة النخل، ولم يتردد فيه المصنف هنا، وأكثر الأصحاب عليه، ومنع العلامة في المختلف (2).
الثانية: غير النخل من شجر الفواكه والمباطخ والزرع والباذنجان، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره، وتردد المصنف في غير النخل (3) ومنع العلامة في الجميع (4) وباقي الأصحاب على الإباحة في الكل، وكذا العلامة في كتاب الفتوى، أعني المعتمد (5) جزم بالجواز في الجميع.
احتج المسوغون بصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة، أيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (6) وبما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها، فقال: كل
قال طاب ثراه: وإذا مر الإنسان بثمر النخل جاز أن يأكل ما لم يضر أو يقصد، ولا يجوز أن يحمل معه (1) وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: في إباحة التناول من ثمرة النخل، ولم يتردد فيه المصنف هنا، وأكثر الأصحاب عليه، ومنع العلامة في المختلف (2).
الثانية: غير النخل من شجر الفواكه والمباطخ والزرع والباذنجان، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره، وتردد المصنف في غير النخل (3) ومنع العلامة في الجميع (4) وباقي الأصحاب على الإباحة في الكل، وكذا العلامة في كتاب الفتوى، أعني المعتمد (5) جزم بالجواز في الجميع.
احتج المسوغون بصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة، أيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (6) وبما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها، فقال: كل