المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.
____________________
للعبد لمصالحه. فإن قيل: الدين المأذون فيه إذا صرفه العبد إلى مصالحه كان لازما للمولى، قلنا: نمنع أن مجموع مصالح العبد لازمة للمولى، وإنما يلزمه المعروف من النفقة، والاستدانة لذلك القدر منها ليس موضع النزاع على ما بيناه (1).
قال طاب ثراه: ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.
أقول: إذا أذن السيد لعبده في التجارة دون الاستدانة، فاستدان، قال في النهاية يستسعى به معجلا (2) وقال في المبسوط: إنما يسعى به بعد العتق (3) وبه قال التقي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6).
واحتج الشيخ على الأول بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة، فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى،

(١) المختلف: كتاب الديون ص ١٣٦ س ٢٣ قال: وقول ابن إدريس: إذا أذن للعبد في الاستدانة إلى أن قال: خطأ فاحش، فإن التقدير أن الدين للعبد لا للمولى الخ.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي وليس في المختلف ولا في النهاية كلمة " معجلا " لاحظ النهاية: كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدين ص ٣١١ س ٩ قال: وإن كان مأذونا في التجارة ولم يكن مأذونا في الاستدانة الخ.
(٣) المبسوط: ج ٢، فصل في العبد، ص ١٦٤ س ١٦ قال: وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد الخ.
(٤) المهذب: ج ٢ باب العتق وأحكامه ص ٣٦١ س ٢٠ قال: وإذا مات العبد وعليه دين نظر فإن كان سيدة أذن في الخ.
(٥) السرائر: كتاب الديون، باب الملوك يقع عليه الدين ص ١٦٨ س ٢٣ قال: إن العبد المأذون له في التجارة لا يستسعي في قضاء الدين، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست