____________________
للعبد لمصالحه. فإن قيل: الدين المأذون فيه إذا صرفه العبد إلى مصالحه كان لازما للمولى، قلنا: نمنع أن مجموع مصالح العبد لازمة للمولى، وإنما يلزمه المعروف من النفقة، والاستدانة لذلك القدر منها ليس موضع النزاع على ما بيناه (1).
قال طاب ثراه: ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.
أقول: إذا أذن السيد لعبده في التجارة دون الاستدانة، فاستدان، قال في النهاية يستسعى به معجلا (2) وقال في المبسوط: إنما يسعى به بعد العتق (3) وبه قال التقي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6).
واحتج الشيخ على الأول بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة، فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى،
قال طاب ثراه: ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.
أقول: إذا أذن السيد لعبده في التجارة دون الاستدانة، فاستدان، قال في النهاية يستسعى به معجلا (2) وقال في المبسوط: إنما يسعى به بعد العتق (3) وبه قال التقي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6).
واحتج الشيخ على الأول بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة، فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى،