الأول: في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب
____________________
كتاب الرهن مقدمة الرهن في اللغة، الثبات والدوام، والنعمة الراهنة الثابتة الدائمة. وقال: رهنت الشئ فهو مرهون، ولا يقال أرهنت، ويقول العرب: أرهن في الشئ إذا غالى في سعره، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة (١).
وفي الشرع: مال جعل وثيقة لدين المرتهن يستوفى منه.
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ (2) وأما السنة فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (3) وعنه عليه السلام:
وفي الشرع: مال جعل وثيقة لدين المرتهن يستوفى منه.
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ (2) وأما السنة فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (3) وعنه عليه السلام: