____________________
فاعلم أن الفرق بين هذا الإطلاق وبين التفصيل، أن العاجز ينتقل فرضه إلى أكل الميتة، ولا يجوز له غير ذلك. وعلى الإطلاق يكون الواجب عليه، الأكل من الصيد مع الفداء، فمع القدرة عليه يخرجه عن وجهه، ومع العجز يرجع إلى القواعد المقررة، وهي أن هذا الصيد إن كان نعامة انتقل في إبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز، وهو الصوم، وكذا إن كان ظبيا، أو غيرهما، فهذا فرق ما بينهما، فاعرفه.
فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) الأكل من الميتة من رأس، وهو الذي قواه ابن إدريس (1) وقال الصدوق في المقنع لا بأس به (2) وهو ظاهر الشيخ في الإستبصار، حيث قال عندما أورد رواية عبد الغفار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها، ووجد صيدا، قال: يأكل الميتة ويترك الصيد (3): هذا محمول على التقية، أو على من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة (4).
(ب) التفصيل (ج) الأكل من الصيد للقادر، ولم يذكر حكم العاجز، والظاهر أنه يأكل منه أيضا، ويكون حكمه الرجوع إلى الأصول المقررة.
قال طاب ثراه: إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به. وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.
فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) الأكل من الميتة من رأس، وهو الذي قواه ابن إدريس (1) وقال الصدوق في المقنع لا بأس به (2) وهو ظاهر الشيخ في الإستبصار، حيث قال عندما أورد رواية عبد الغفار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها، ووجد صيدا، قال: يأكل الميتة ويترك الصيد (3): هذا محمول على التقية، أو على من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة (4).
(ب) التفصيل (ج) الأكل من الصيد للقادر، ولم يذكر حكم العاجز، والظاهر أنه يأكل منه أيضا، ويكون حكمه الرجوع إلى الأصول المقررة.
قال طاب ثراه: إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به. وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.