____________________
(ب) عدم التسعير، قاله الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) وابن إدريس (3).
(ج) التسعير إن تشدد وأجحف، وعدمه مع عدمه قاله ابن حمزة (4) واختاره العلامة (5).
احتج الأولون: بأنه لولا ذلك لا نتفت فائدة الإجبار، لجواز الاجحاف. واحتج الشيخ بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم (6) واحتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، وأنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل له، لو قومت عليهم؟ فغضب عليه وآله السلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء (7) وأما على التسعير مع التشدد، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.
(ج) التسعير إن تشدد وأجحف، وعدمه مع عدمه قاله ابن حمزة (4) واختاره العلامة (5).
احتج الأولون: بأنه لولا ذلك لا نتفت فائدة الإجبار، لجواز الاجحاف. واحتج الشيخ بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم (6) واحتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، وأنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل له، لو قومت عليهم؟ فغضب عليه وآله السلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء (7) وأما على التسعير مع التشدد، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.