ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع الإذخر وشجر الفواكه والنخل.
وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.
____________________
احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم (1) وبالاحتياط. واحتج ابن إدريس بالأصل وبرواية رفاعة (2) ويمكن حملها على الأول.
قال طاب ثراه: وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح إلا مع الضرورة قولان، أشبههما الكراهية.
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: الاكتحال بالسواد، وفيه قولان:
التحريم قاله في النهاية (3) والمبسوط (4) وبه قال المفيد (5) وتلميذه (6) وابن
قال طاب ثراه: وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح إلا مع الضرورة قولان، أشبههما الكراهية.
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: الاكتحال بالسواد، وفيه قولان:
التحريم قاله في النهاية (3) والمبسوط (4) وبه قال المفيد (5) وتلميذه (6) وابن