الثالث: لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارك ركعتي الطواف، أو غير ذلك، أتم ولو كان شوطا.
الرابع: لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم. وفي الروايات: يلزمه دم بقرة
____________________
قال طاب ثراه: لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره، ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم، وفي الروايات يلزمه دم بقرة.
أقول: روى عبد الله بن مسكان (في الموثق) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنما سبعة، فيذكر بعد ما أحل وواقع أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (1) وروى سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظافره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: دم بقرة (2) وهذا مذهب المفيد (3) وأحد قولي الشيخ (4) وفتوى العلامة (5) وفخر المحققين (6)
أقول: روى عبد الله بن مسكان (في الموثق) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنما سبعة، فيذكر بعد ما أحل وواقع أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (1) وروى سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظافره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: دم بقرة (2) وهذا مذهب المفيد (3) وأحد قولي الشيخ (4) وفتوى العلامة (5) وفخر المحققين (6)