(الأول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا، وعليه القضاء، والخلو من الحيض والنفاس، (الثاني) شرائط القضاء، وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.
____________________
(ج) إنه لليلة الماضية إن كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم وهو اختيار العلامة في المختلف (1) وما أشبهه بقول سلار، ويتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار.
فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن، المعارضة بمثلها.
فروع (أ) لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما
فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن، المعارضة بمثلها.
فروع (أ) لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما