المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦

____________________
عندك عدلان مرضيان أنهما رأياه فصم (1) وهو في رواية منصور المتقدمة.
وكذا لو رؤي شايعا، لأن الاستفاضة تثبت بها الأهلة.
تنبيه إذا قبلنا الواحد في الهلال كان القبول احتياطا للصوم خاصة، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم، كحلول الدين، ووجوب الزكاة، والنذر، وانقضاء العدة، ومدة التربص في الظهار، والايلاء والعنة. ولا يثبت به هلال غير رمضان كشوال وغيره، لعدم العلة أعني الاحتياط للصوم، ويفطر لو غم الهلال ليلة الحادي والثلاثين من رؤية الواحد، لثبوته شرعا، فالافطار ههنا وإن كان مستندا إلى شهادة الواحد، فهو ضمن، لا أصل.
ويحتمل عدم الإفطار، لأن القبول في الأول إنما كان لمكان الاحتياط والإفطار ينافيه وأيضا المتيقن وجوب الصوم، فلا يترك المعلوم بقول يفيد الظن.
والأول أقوى، لأن الحكم الشرعي إذا ثبت مستندا إلى حكم يثبت بمثله شرعا، اطرد حكمه ونفذ ضمنا فيما لا يثبت بمثله أصل الحكم الثاني كالرضاع فإنه يثبت بشهادة النساء، ومع تحقق ثبوته بشهادتهن شرعا يفسخ به النكاح، مع أن فسخ النكاح لا يثبت بشهادة النساء، وكذا لا يثبت النسب بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

(1) تقدم آنفا
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست