____________________
لليلتين عند العلة أيضا (1).
احتج بقول الصادق عليه السلام: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (2).
ويمنع صحة السند.
الرابعة: التطوق ولا عبرة به، وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (3).
ونمنع صحة سندها.
الخامسة: عد خمسة من هلال الماضية، وقد تقدم البحث فيه.
السادسة: الرؤية قبل الزوال: هل يعتبر بها ويصير اليوم من الشهر الجديد؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية، أو لا عبرة بها؟ ويحكم به لليلة المستقبلة.
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد، وهو اختيار السيد (4).
وبه روايتان: إحداهما رواية حماد بن عثمان (5) والآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (6) والأولى حسنة، والثانية موثقة، قال: إذا رؤي
احتج بقول الصادق عليه السلام: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (2).
ويمنع صحة السند.
الرابعة: التطوق ولا عبرة به، وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (3).
ونمنع صحة سندها.
الخامسة: عد خمسة من هلال الماضية، وقد تقدم البحث فيه.
السادسة: الرؤية قبل الزوال: هل يعتبر بها ويصير اليوم من الشهر الجديد؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية، أو لا عبرة بها؟ ويحكم به لليلة المستقبلة.
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد، وهو اختيار السيد (4).
وبه روايتان: إحداهما رواية حماد بن عثمان (5) والآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (6) والأولى حسنة، والثانية موثقة، قال: إذا رؤي