____________________
المختلف (1) على الأول، وبه قال القاضي (2) وابن إدريس على الثاني، قال: لأن الإجماع منعقد على أن الوالد يحمل ولده ما فرط فيه من الصيام، وليس دليلا على ثبوت الحكم في غيره (3).
احتج الأولون بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (4).
والاستدلال من وجوه:
(أ) سؤاله عليه السلام (هل برأت؟ قال: لا) فأجاب بسقوط القضاء، ولولا أن البرء موجب للقضاء لم يكن للسؤال معنى.
(ب) تعليله عليه السلام عدم القضاء بعدم إيجابه عليها، فيكون عدم الإيجاب علة سقوط القضاء وعدم العلة يوجب عدم المعلول، فيكون الإيجاب علة لثبوت القضاء.
احتج الأولون بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (4).
والاستدلال من وجوه:
(أ) سؤاله عليه السلام (هل برأت؟ قال: لا) فأجاب بسقوط القضاء، ولولا أن البرء موجب للقضاء لم يكن للسؤال معنى.
(ب) تعليله عليه السلام عدم القضاء بعدم إيجابه عليها، فيكون عدم الإيجاب علة سقوط القضاء وعدم العلة يوجب عدم المعلول، فيكون الإيجاب علة لثبوت القضاء.