____________________
الفطر مع معرفته بعدالتهما وكذا يصوم لو شهدا برمضان، لقوله عليه السلام، إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا (1).
في رواية منصور فإذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه، فاقضه (2).
(ب) لو شهد العدلان عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بعدالتهما، جاز لهما وللعالم بعدالتهما الفطر والصوم.
(ج) لو صاموا بشهادة العدلين ورؤي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث، وإن لم ير ليلة إحدى وثلاثين أفطروا، وإن كانت مصحية، قال العلامة: فكذلك عند عامة العلماء، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا فلئن يفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى، وقال مالك: لا يفطرون، لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن، وقد بينا خلافه.
وهو قوي.
ويتفرع على هذا القول: ما لو شهدا على هلال شوال، ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية وجب قضاء أول يوم أفطرنا منه، لظهور كونه من رمضان، ولا كفارة للشبهة (3).
في رواية منصور فإذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه، فاقضه (2).
(ب) لو شهد العدلان عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بعدالتهما، جاز لهما وللعالم بعدالتهما الفطر والصوم.
(ج) لو صاموا بشهادة العدلين ورؤي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث، وإن لم ير ليلة إحدى وثلاثين أفطروا، وإن كانت مصحية، قال العلامة: فكذلك عند عامة العلماء، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا فلئن يفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى، وقال مالك: لا يفطرون، لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن، وقد بينا خلافه.
وهو قوي.
ويتفرع على هذا القول: ما لو شهدا على هلال شوال، ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية وجب قضاء أول يوم أفطرنا منه، لظهور كونه من رمضان، ولا كفارة للشبهة (3).