المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨

____________________
وهو مذهب أبي علي (1) والشيخ في النهاية (2) والصدوقين في الرسالة (3) والمقنع (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6).
والثاني: القضاء دائما من غير تصدق لعموم قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (7) فلم يجعل بدل الصوم إلا الصوم، ولأصالة بقائه في ذمة المكلف، ولرواية سماعة (8).
وهو مذهب الحسن (9) والتقي (10) وابن إدريس (11).

(١) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٩ س ٢٨ قال: مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما. إلى أن قال: وممن بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن بابويه وابن حمزة.
(٢) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ١ قال: فإن فات المريض... الخ.
(٣) تقدم نقله عن المختلف.
(٤) المقنع: أبواب الصوم (١٠) باب قضاء شهر رمضان ص ٦٤ س ٢ قال: وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان إلى أن قال: وليس عليه القضاء.
(٥) المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٥ س ١٢ قال: وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما كان عليه أن يصوم الحاضرة إلى أن قال: لم يلزمه قضاء ولا غيره.
(٦) تقدم نقله عن المختلف.
(٧) البقرة: ١٨٤.
(٨) التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 251 الحديث 21.
(9) المختلف: كتاب الصوم ص 69 س 32 قال: وقال ابن عقيل: إلى أن قال: وقضى من بعده الفائت ولا صدقة عليه.
(10) الكافي: الصوم، فصل في صوم القضاء والكفارة ص 184 قال: وإن دخل الشهر الثاني وعليه شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر، فإذا أكمله قضى الفائت.
(11) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 90 س 20 قال: صام الثاني وقضى.
الأول وليس عليه كفارة إلى أن قال بعد أسطر: والذي أعتقده وأفتي به سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه لأن الأصل براءة الذمة من العبادات والتكاليف وإخراج الأموال إلا بالدليل.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست