والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا.
والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من الشعر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد، وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال.
وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول
____________________
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والصدوق (3) وأبو علي (4) واختاره العلامة (5) ومال إليه المصنف في المعتبر (6). واختار في النافع مذهب ابن