____________________
وأجيب بجواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد، ورواية سماعه ضعيفة السند، وهي مع ذلك مقطوعة، وعلى تقدير تسليمها تقبل التأويل، فلا حجة فيها إذن، والأصل يصار عنه للدليل، وقد تقدم.
تذنيب اختلف في تقدير الفدية، فالشيخ في النهاية مدان مع القدرة ومد مع العجز (1) وهو اختيار القاضي (2) وابن حمزة (3).
والصدوقان مد مع الاختيار (4) وهو مذهب أبي علي (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وبه روايات شهيرة (8) والأصل براءة الذمة.
فرع لو كان العذر غير المرض كالسفرة الطويلة يمتد إلى الرمضان الثاني، تعين
تذنيب اختلف في تقدير الفدية، فالشيخ في النهاية مدان مع القدرة ومد مع العجز (1) وهو اختيار القاضي (2) وابن حمزة (3).
والصدوقان مد مع الاختيار (4) وهو مذهب أبي علي (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وبه روايات شهيرة (8) والأصل براءة الذمة.
فرع لو كان العذر غير المرض كالسفرة الطويلة يمتد إلى الرمضان الثاني، تعين