____________________
حمامة من حمام الحرم شاة وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم، وفي حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم (1) وأطبق الباقون على التسوية، اللهم إلا أن يكون قصده بحمامة الحرم، ما وجد في الحرم، وبحمامة الحل ما قتل في الحل، لكن يضاف الأول كون القاتل له محرما، وحينئذ يضاف إلى ما ذكره القيمة، وهي درهم في الحمامة، ونصف في الفرخ، وربع في البيضة ولم يذكره. وإن كان القاتل في الحرم غير محرم فإنه يكون عليه القيمة. وقدرها الشرع بدرهم في الحمامة ونصف في فرخها وربع في بيضها، لا الشاة والحمل، فعبارته على كل تقدير غير خالية من خلل.
(ج) قيمة الحمام لمالكه إن كان له مالك، إما في الحل أو مطلقا على الخلاف.
وغير المملوك صدقة، وقيمة حمام الحرم يشتري بها علف لحمامه وعليه الأكثر، ومستنده ما رواه زياد الواسطي (2) وفي رواية حماد بن عثمان: وليكن قمحا (3) وخير في رواية فضيل بين الصدقة وشراء العلف (4). وكذا البيض يشتري به العلف علي رواية يزيد بن خليفة (5).
(ج) قيمة الحمام لمالكه إن كان له مالك، إما في الحل أو مطلقا على الخلاف.
وغير المملوك صدقة، وقيمة حمام الحرم يشتري بها علف لحمامه وعليه الأكثر، ومستنده ما رواه زياد الواسطي (2) وفي رواية حماد بن عثمان: وليكن قمحا (3) وخير في رواية فضيل بين الصدقة وشراء العلف (4). وكذا البيض يشتري به العلف علي رواية يزيد بن خليفة (5).