____________________
(ب) أن الجماع بعد الوقوف بمزدلفة لا يخرجه عن كونه حج الإسلام، فكذا قبله، وإيجاب الإعادة لا يستلزم الخروج عن كونه حج الإسلام.
(ج) ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألته عن رجل غشى امرأته إلى أن قلت:
فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (1).
وأجاب الآخرون عن الأول، بوجوب المصير إلى الدليل الناقل عنه إلى خلافه.
وعن الثاني بالفرق بين حال السلامة عن الذنب والوقوع فيه، وبين الجماع قبل المشعر وبينه بعده، ولذا وجبت الإعادة في الأول دون الثاني.
وعن الثالث بأن الرواية وإن كانت صحيحة، إلا أنها مقطوعة.
احتج الآخرون بأنه حج فاسد فلا يجزي ولا يبرئ الذمة، فلا يكون حج الإسلام.
وأجيب بمنع الأولى، فإن الأحاديث وإن تضمنت الإعادة فلم تتضمن الفساد إلا في العمرة. وعن الثانية، سلمنا أن الذمة لا تبرأ بها، بل بها وبالثانية، نعم إطلاق الفقهاء القول بفساد الحج يرجح قول ابن إدريس.
الثالثة: يجب عليهما الافتراق، وفي كيفيته ثلاثة أقوال:
(أ) وجوبه في القضاء إذا بلغا موضع الذنب حتى يقضيا المناسك إلا مع ثالث محترم، وهو قول الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) واختاره المصنف (4) والعلامة في
(ج) ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألته عن رجل غشى امرأته إلى أن قلت:
فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (1).
وأجاب الآخرون عن الأول، بوجوب المصير إلى الدليل الناقل عنه إلى خلافه.
وعن الثاني بالفرق بين حال السلامة عن الذنب والوقوع فيه، وبين الجماع قبل المشعر وبينه بعده، ولذا وجبت الإعادة في الأول دون الثاني.
وعن الثالث بأن الرواية وإن كانت صحيحة، إلا أنها مقطوعة.
احتج الآخرون بأنه حج فاسد فلا يجزي ولا يبرئ الذمة، فلا يكون حج الإسلام.
وأجيب بمنع الأولى، فإن الأحاديث وإن تضمنت الإعادة فلم تتضمن الفساد إلا في العمرة. وعن الثانية، سلمنا أن الذمة لا تبرأ بها، بل بها وبالثانية، نعم إطلاق الفقهاء القول بفساد الحج يرجح قول ابن إدريس.
الثالثة: يجب عليهما الافتراق، وفي كيفيته ثلاثة أقوال:
(أ) وجوبه في القضاء إذا بلغا موضع الذنب حتى يقضيا المناسك إلا مع ثالث محترم، وهو قول الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) واختاره المصنف (4) والعلامة في