____________________
وقال في الخلاف: بوجوب البدنة دون الإفساد (1) ويقرب منه قول التقي: وفي التلوط والاستمناء وإتيان البهائم بدنة (2). وابن حمزة عمم الحكم بالفساد بالجماع في فرج كل حيوان (3).
فرع لا فرق بين الفاعل والمفعول في الأحكام المتقدمة، وإن كان الموطوء ذكرا ولا فرق بين الزوجة والأجنبية.
تنبيه فائدة الخلاف بين قول الشيخ وابن إدريس تظهر في مسائل:
(أ) إذا قلنا: إن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة، كانت نيته في الثانية:
أحرم بالحج الواجب علي بالإفساد، وكذا باقي الأفعال، فيقول في الطواف: أطوف طواف الحج الواجب علي بالإفساد. وإن قلنا بالعكس، نوى في الثانية حجة الإسلام.
(ب) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء، فإن قلنا بالأول لم نرجع عليه بشئ، وإن قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة، ولا يجزئ عن المنوب عنه، لأنه
فرع لا فرق بين الفاعل والمفعول في الأحكام المتقدمة، وإن كان الموطوء ذكرا ولا فرق بين الزوجة والأجنبية.
تنبيه فائدة الخلاف بين قول الشيخ وابن إدريس تظهر في مسائل:
(أ) إذا قلنا: إن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة، كانت نيته في الثانية:
أحرم بالحج الواجب علي بالإفساد، وكذا باقي الأفعال، فيقول في الطواف: أطوف طواف الحج الواجب علي بالإفساد. وإن قلنا بالعكس، نوى في الثانية حجة الإسلام.
(ب) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء، فإن قلنا بالأول لم نرجع عليه بشئ، وإن قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة، ولا يجزئ عن المنوب عنه، لأنه