____________________
أقول: المشهور عند علمائنا أن الموجب لتحريم الصيد البري أمران: الإحرام والحرم، فما كان من الصيد في الحل لا يحرم على المحل مطلقا، أي سواء كان من الطير أو الوحش، من أي أنواع الصيد كان.
وفرق بين حمام الحرم وغيره من ثلاثة أوجه:
(أ) التحريم حيث كان، وهو مذهب الشيخ في أحد قوليه (1) وللعلامة مثل القولين (2)، لأن للحرم حرمة ليست لغيره، فيناسب تحريم الملتجى إليه، وإن خرج عنه بحيث صار منسوبا إليه، للآية (3) ولصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (4) وقال في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة بالجواز (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) للأصل واختاره المصنف (7).
(ب) في تقدير فدية حمام الحرم، إذا قتل حيث منع منه، قال التقى: في كل
وفرق بين حمام الحرم وغيره من ثلاثة أوجه:
(أ) التحريم حيث كان، وهو مذهب الشيخ في أحد قوليه (1) وللعلامة مثل القولين (2)، لأن للحرم حرمة ليست لغيره، فيناسب تحريم الملتجى إليه، وإن خرج عنه بحيث صار منسوبا إليه، للآية (3) ولصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (4) وقال في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة بالجواز (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) للأصل واختاره المصنف (7).
(ب) في تقدير فدية حمام الحرم، إذا قتل حيث منع منه، قال التقى: في كل