____________________
وإن كانوا أبعد وكان الإحرام بالنسبة إلى الصيد من موانع الإرث، وينتقل إليه ما عدا الصيد من التركة إن كان أولى، وقدر نصيبه إن كان مشاركا، ولو أحل قبل قسمة التركة بين شركائه في الميراث شارك في الصيد، وإن أحل بعدها فلا شئ له منه، وإن كان هو أولى من باقي الورثة وكان البعيد واحدا لم يكن له نصيب في الصيد، ولو كان البعيد متعددا وأحل بعد قسمة الصيد فكذلك، وإلا كان له دون البعيد، وقيل: يبقى على ملك الميت فإذا حل ملكه.
(د) لا يدخل في ملكه ما يبتاع (بابتياع خ ل) ولا هبة، لأن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (1) وسأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم في غير الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله (2) فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ضمنه، ولو اشتراه الوكيل نائبا عنه، الأظهر أنه كالميراث يدخل في ملكه. ويفرق بين التملك الاختياري والاضطراري، فالأول لا يدخل في الملك، والثاني يدخل ثم يخرج في الحال مع الحضور، ويستقر مع الغيبة.
وزاد هنا في نسخة (ب) ما يأتي:
وقال الشيخ رحمه الله: يقوى عندي أنه إن كان حاضرا عنده انتقل إليه ويزول ملكه عنه (3).
وتظهر فائدته في مسائل:
(1) يملك البايع الثمن على قول الشيخ، ولا يملك على الأول.
(2) لو قتله قاتل، فإن كان في الحل فلا شئ عليه، وعلى قول الشيخ إن كان
(د) لا يدخل في ملكه ما يبتاع (بابتياع خ ل) ولا هبة، لأن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (1) وسأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم في غير الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله (2) فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ضمنه، ولو اشتراه الوكيل نائبا عنه، الأظهر أنه كالميراث يدخل في ملكه. ويفرق بين التملك الاختياري والاضطراري، فالأول لا يدخل في الملك، والثاني يدخل ثم يخرج في الحال مع الحضور، ويستقر مع الغيبة.
وزاد هنا في نسخة (ب) ما يأتي:
وقال الشيخ رحمه الله: يقوى عندي أنه إن كان حاضرا عنده انتقل إليه ويزول ملكه عنه (3).
وتظهر فائدته في مسائل:
(1) يملك البايع الثمن على قول الشيخ، ولا يملك على الأول.
(2) لو قتله قاتل، فإن كان في الحل فلا شئ عليه، وعلى قول الشيخ إن كان