المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢

____________________
وتحرير البحث فيه أن نقول: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد إجماعا، بل يجب عليه إرسال ما يكون معه. وهل ينافي ملكه فيخرج بالإحرام ما كان مملوكا له، ولا يدخل بميراث وشبهه أو يدخل ويجب إرسال الحاضر منه؟ تحقيق البحث فيه يقع في أربع مسائل:
(أ) إذا أحرم ومعه صيد وجب إرساله سواء كان في الحرم أو في الحل، ولو تلف قبل إرساله ضمنه، وهو إجماع، ولقول الصادق عليه السلام: لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه (1) فقد دل هذا الحديث على وجو ب تفريغ اليد منه قبل الإحرام كيلا يضمنه بعد إحرامه، وفي ضمانه له بعد إحرامه دليل على خروجه عن ملكه، وحينئذ لو كان في الحل ملكه من أثبت يده عليه، ولو أحل المالك قبل ذلك لم يعد إلى ملكه إلا بسبب جديد.
(ب) ما كان نائيا عنه لا يخرج عن ملكه، لأصالة بقاء الملك وله نقله عنه ببيع أو هبة أو غيرهما، ولأن جميلا سأل الصادق عليه السلام، الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، أو من الطير، فيحرم (يحرم خ ل) وهو في منزله قال: لا بأس لا يضره (2).
(ج) هل يدخل في ملكه الموروث؟ قال العلامة: الأقرب نعم ويزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان حاضرا ويجب إرساله، ولو كان نائيا عنه استقر ملكه (3) وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (4) ولو قلنا بعدم دخول الموروث، ملكه باقي الورثة

(١) التهذيب: ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٦٢ قطعة من حديث ١٧٠.
(٢) الكافي: ج ٤، باب النهي عن الصيد وما يصنع به ص ٣٨٢ الحديث ٩.
(٣) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٥١ س ٤ قال: وهل ينقل بالميراث؟ والأقرب ذلك الخ.
(٤) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 347 س 21 قال: ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه الخ.
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، النهي (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست