____________________
أقول: البحث هنا يقع في مسائل:
الأولى: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفات، وهو المشهور، وعليه الشيخ (1) والصدوقان (2) والقديمان (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) وقال المفيد: يفسد إن كان قبل الوقوف بعرفة، وبعده قبل المشعر عليه البدنة، وليس عليه الحج من قابل (9) وبه قال التقى (10) وسلار (11) وللسيد مثل القولين فبالأول قال في الانتصار (12)
الأولى: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفات، وهو المشهور، وعليه الشيخ (1) والصدوقان (2) والقديمان (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) وقال المفيد: يفسد إن كان قبل الوقوف بعرفة، وبعده قبل المشعر عليه البدنة، وليس عليه الحج من قابل (9) وبه قال التقى (10) وسلار (11) وللسيد مثل القولين فبالأول قال في الانتصار (12)